المادة 1
مادة 1: تضاف من المادة الاولى من القرار رقم 63/1/40 تاريخ 13/2/961 الفقرة التالية: 3 استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنيين التي تكون متممة لمادة اخرى غير مقننة مهما كانت قيمتها.
قرار رقم 360 21/08/1962
قرار رقم 360 تاريخ 21/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف من المادة الاولى من القرار رقم 63/1/40 تاريخ 13/2/961 الفقرة التالية: 3 استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنيين التي تكون متممة لمادة اخرى غير مقننة مهما كانت قيمتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اب 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة