Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 788 16/08/1962

يتعلق بادخال مطبعة الشماس عبدالله زاخر (الخنشارة) في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 788 تاريخ 16/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
788
التاريخ
16/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 788 تاريخ 16/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الذي يحوي المطبعة المدونة باسم مطبعة الشماس عبدالله زاخر الواقع في العقار رقم 100 من منطقة الخنشارة العقارية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وخاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار 166 ل ر الانف الذكر

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1962

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962