Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 15/08/1962

برفع الحصانه عن موظفي دوائر الوقفيه كافة

قرار رقم 21 تاريخ 15/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
15/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1962, ص. 1358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 15/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلى قرار اللجنة الدائمة المؤرخ في 8 آب سنة 1962 رقم 105 المتضمن اقتراح سماحة الرئيس القاضي برفع الحصانة عن موظفي الدوائر الوقفية كافة. ولدى المذاكرة قرر المجلس بالاكثرية تخويل اللجنة الدائمة صلاحية اعادة النظر في ملاكات الدوائر الوقفية كافة وتعديل نظام موظفي الاوقاف ودرس اوضاع جميع موظفي الدوائر الوقفية المشمولين باحكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 وصرف من ترى صرفه منهم لاعتبارات تتصل بالصالح العام دون التقيد بالاحكام القانونية النافذة المتعلقة بانهاء خدمات الموظفين وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر- اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ شفيق يموت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962