Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 30/04/1964

تحديد شروط شراء الفيالج الخضراء

قرار تاريخ 30/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
30/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 35, 30/04/1964, ص. 1417
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 30/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت شروط شراء الفيالج الخضراء وفقا للنظام المرفق ربطا. (1)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة اسكندر نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964