قرار 30/04/1964
قرار تاريخ 30/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت شروط شراء الفيالج الخضراء وفقا للنظام المرفق ربطا. (1)
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
رئيس مجلس الادارة اسكندر نقاش
نصوص ذات صلة