Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 191 30/04/1964

تحديد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الشؤون الادارية والشروط- الخاصة الواجب توفرها فيهم

قرار رقم 191 تاريخ 30/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
191
التاريخ
30/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/06/1964, ص. 2112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 191 تاريخ 30/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (2) الملحق بالقرار عدد 141 تاريخ 4 تموز 1962 سلسلة لرتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الشؤون الادارية على الوجه التالي: الرتبة الاولى: الفئة الثالثة

1 685 2 640 3 595 4 550 رسام مراقب 5 505 6 472،50 7 440 8 407،50 9 375 الرتبة الثانية: 1 407،50 2 375 3 342،50 رسام 4 315 5 287،50 6 260 7 232،50

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة رسام مراقب او رسام في مصلحة الشؤون الادارية الشروط والكفاءات الخاصة التالية: لوظيفة رسام مراقب : - ان يكون حاملا شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به, او ان يكون قد مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة, لوظيفة رسام: - ان يكون له الخبرة الكافية في هذه المهنة بممارسته اياها مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1964 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 3178/5 تاريخ 30/5/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964