المادة 1
مادة وحيدة:
حددت مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي وفقا للمادة 49 من الدستور بست سنوات ابتداء من تاريخ انتخابه وبناء على المادة المذكورة لا يمكن اعادة انتخابه الا بعد انقضاء فترة ست سنوات.
قرار المفوض السامي رقم 133 06/10/1937
قرار المفوض السامي رقم 133 تاريخ 06/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3514 تاريخ 12/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة:
حددت مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي وفقا للمادة 49 من الدستور بست سنوات ابتداء من تاريخ انتخابه وبناء على المادة المذكورة لا يمكن اعادة انتخابه الا بعد انقضاء فترة ست سنوات.
بيروت في 6 ت 1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة