Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 133 06/10/1937

بشأن مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية

قرار المفوض السامي رقم 133 تاريخ 06/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3514 تاريخ 12/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
133
التاريخ
06/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3514, 12/11/1937, ص. 1722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 133 تاريخ 06/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

حددت مدة سلطة رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي وفقا للمادة 49 من الدستور بست سنوات ابتداء من تاريخ انتخابه وبناء على المادة المذكورة لا يمكن اعادة انتخابه الا بعد انقضاء فترة ست سنوات.

بيروت في 6 ت 1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937