Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 135 07/10/1937

تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 الصادر في 2-1-1924 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية

قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 07/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3515 تاريخ 15/11/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
135
التاريخ
07/10/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3515, 15/11/1937, ص. 1730
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 07/10/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 2 كانون الثاني 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية المعدلة بموجب القرار عدد 119 L.R قد عدلت تعديلا جديدا كما يأتي: "يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 42 عضوا منتخبا"

المادة 2

مادة 2: يكون وفقا للمادة 24 من الدستور اللبناني, عدد النواب المعينين مساويا لنصف عدد النواب المنتخبين

بيروت في 7 ت 1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937