المادة 1
مادة 1: ممنوع تصدير انواع القمح ودقيق القمح خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 138 16/10/1937
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 16/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3517 تاريخ 19/11/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع تصدير انواع القمح ودقيق القمح خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار
مادة 2: لا تطبق احكام هذا القرار على انواع القمح ودقيق القمح الموجود في المخازن الجمركية بالتاريخ المذكور
مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل
نصوص ذات صلة