المادة 1
مادة 1: ان القرار عدد 302 L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 بشأن تنظيم الحج للاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج في سنة 1938
قرار المفوض السامي رقم 154 12/11/1937
قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 12/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3531 تاريخ 22/12/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القرار عدد 302 L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 بشأن تنظيم الحج للاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج في سنة 1938
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 ت 2 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة