Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 154 12/11/1937

بشأن تنظيم الحج الى الاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1938

قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 12/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3531 تاريخ 22/12/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
154
التاريخ
12/11/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3531, 22/12/1937, ص. 1870
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 12/11/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 302 L.R الصادر في 27 كانون الاول سنة 1935 بشأن تنظيم الحج للاماكن المقدسة الاسلامية في سنة 1936 يبقى مطبقا على تنظيم الحج في سنة 1938

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ت 2 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937