المادة 1
مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها العراق الغيت ايضا التحفظات والشروط المنصوص عليها لاستيراد الحيوانات في القرار عدد 131 L.R تاريخ 15 ايلول سنة 1937 والغي القرار المذكور
قرار المفوض السامي رقم 146 29/10/1937
قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 29/10/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3522 تاريخ 01/12/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار منع استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها العراق الغيت ايضا التحفظات والشروط المنصوص عليها لاستيراد الحيوانات في القرار عدد 131 L.R تاريخ 15 ايلول سنة 1937 والغي القرار المذكور
مادة 2: غير ان احكام القرار عدد 93 L.R تبقى مطبقة على الابقار التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن.
مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: دي مارتل
نصوص ذات صلة