Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 17/01/1938

تعيين لجنة للنظر في تعيين نقاط بعض الحدود الواقعة بين اراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية

قرار رقم 64 تاريخ 17/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3542 تاريخ 24/01/1938. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
17/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3542, 24/01/1938, ص. 1999-2000
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 17/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة رفيق غزاوي القاضي الاضافي لدى الدوائر العقارية وزارة بغداسا ريان المهندس في الدوائر العقارية ومصطفى بك حيدر من بعلبك وجرجي مراس من راس بعلبك ومحمد الساحلي من الهرمل اعضاء للنظر في تعيين الحدود المختلف عليهاالمبينة في كتاب المفوضية العليا والواقعة في منطقة بعلبك والهرمل.

المادة 2

مادة 2: في بقية المناطق تؤلف اللجنة من السيدين رفيق الغزاوي والمهندس بغداساريان على ان يستعينا باهل خبرة من اهالي المناطق المجاورة للاراضي المختلف على حدودها وينتخب هؤلاء الخبراء من الوجهاء ذوي المعرفة والسيرة الحسنة بمعرفة رئيس اللجنة

المادة 3

مادة 3: يتولى رئاسة اللجنة اللبنانية السيد رفيق الغزاوي

المادة 4

مادة 4: تباشر هذه اللجنة اعمالها بالاشتراك مع اللجنة السورية

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: خير الدين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938