Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 13/01/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين صوفر

قرار رقم 1 تاريخ 13/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3541 تاريخ 20/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
13/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3541, 20/01/1938, ص. 1991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 13/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين صوفر العقارية المؤرخ في 13 كانون الاول سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى- العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق- وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني- عشر من كانون الثاني سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938