Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 10/01/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طورا

قرار تاريخ 10/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3542 تاريخ 24/01/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
10/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3542, 24/01/1938, ص. 2001
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 10/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدد 15 ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة طورا العقارية المؤرخ في 25 كانون الاول سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1938 يقرر ختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 10 كانون الثاني سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938