Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 278 06/07/1938

الغاء القرار رقم 60 المؤرخ في 10-12-1930

قرار رقم 278 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3594 تاريخ 25/07/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
06/07/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3594, 25/07/1938, ص. 2781-2782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 06/07/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 60 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1930 المتقدم الذكر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تموز سنة 1938 وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938