المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 60 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1930 المتقدم الذكر
قرار رقم 278 06/07/1938
قرار رقم 278 تاريخ 06/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3594 تاريخ 25/07/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة