المادة 1
مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.
قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186252/article/1/