Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 472 15/11/1920

يختص بمعاملات اجراء التحقيق والبندرول بزر القز

قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
472
التاريخ
15/11/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 40-41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.

المادة 2

مادة 2: تطبيقا للمادة الأولى يعفى من معاملات إجراء التحقيق والبندرول في سوريا ولبنان بزر القز الملصق عليه ورقة الكفالة الفرنساوية.

المادة 3

مادة 3: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 تشرين الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920