المادة 1
مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.
قرار المفوض السامي رقم 472 15/11/1920
قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى بموجب قرار من معاملات إجراء التحقيق والبندرول بزر القز الوارد إلى سوريا ولبنان من بلاد وضع عليه فيها بعد تفتيش يوازي المراقبة التي تجري هنا بندرول رسمي يدل على سلامته وصحته.
مادة 2: تطبيقا للمادة الأولى يعفى من معاملات إجراء التحقيق والبندرول في سوريا ولبنان بزر القز الملصق عليه ورقة الكفالة الفرنساوية.
مادة 3: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 تشرين الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
نصوص ذات صلة