المادة 2
مادة 2: تطبيقا للمادة الأولى يعفى من معاملات إجراء التحقيق والبندرول في سوريا ولبنان بزر القز الملصق عليه ورقة الكفالة الفرنساوية.
قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تطبيقا للمادة الأولى يعفى من معاملات إجراء التحقيق والبندرول في سوريا ولبنان بزر القز الملصق عليه ورقة الكفالة الفرنساوية.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 472 تاريخ 15/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186252/article/2/