Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 819 19/04/1921

اعادة تنظيم المحاكم

قرار المفوض السامي رقم 819 تاريخ 19/04/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
819
التاريخ
19/04/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 819 تاريخ 19/04/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ في اول ايلول 1920 بانشاء حكومة حلب

وبناء على اقتراح حاكم حكومة حلب العام الذي صودق عليه من قبل الجنرال مندوب القومسير العالي وبعد اخذ رأي المستشار القضائي لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعيد تشكيل محكمة حلب المختلطة المكلفة فصل النزاع بين الرعايا السوريين واللبنانيين وبين رعايا الدول الأجنبية طبقا للقانون العثماني ونصوص الامتيازات.

المادة 2

مادة 2: تشكل هذه المحكمة من رئيس وقاضيين من محكمة التجارة ومساعدين يعينهما قنصلاهما.

المادة 3

مادة 3: إن اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى كل الأراضي التابعة لحكومة حلب.

المادة 4

مادة 4: إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والجنرال مندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا مكلفون كل ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 نيسان 1921 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921