Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 827 24/04/1921

بالنسبة لشروط والتزامات الاشغال العمومية

قرار المفوض السامي رقم 827 تاريخ 24/04/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
827
التاريخ
24/04/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 827 تاريخ 24/04/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الشروط والالتزامات العمومية المفروضة على ملتزمي الأشغال العمومية في المنطقة الغربية السابقة تطبق مؤقتا على عقود الأشغال العمومية التي تبرمها دائرة الأشغال العمومية في لبنان الكبير لإنشاء طرق ذات فائدة عمومية لحساب الميزانية العامة لسوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ومستشار الأشغال العمومية تنفيذ هذا القرار. بيروت في 24 نيسان 1921 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921