Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 499 25/11/1920

يختص بلجنة تسعير البضائع الواردة والصادرة

قرار المفوض السامي رقم 499 تاريخ 25/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
499
التاريخ
25/11/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 15-16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 499 تاريخ 25/11/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أجل إلى أول كانون الثاني 1921 تاريخ العمل بالقرار عدد 467 الذي أنشئ به ونظم بموجبه لجنة تسعير البضائع الواردة والصادرة تسعيرا تستوفي عليه رسومها. بيروت في 25 تشرين الثاني 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920