Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 635 15/01/1921

يختص بتقسيم العملة السورية

قرار المفوض السامي رقم 635 تاريخ 15/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
635
التاريخ
15/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 15-16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 635 تاريخ 15/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921