المادة 1
مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 635 15/01/1921
قرار المفوض السامي رقم 635 تاريخ 15/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
نصوص ذات صلة