قرار المفوض السامي رقم 638 15/01/1921
يختص بالتنظيم القضائي
قرار المفوض السامي رقم 638 تاريخ 15/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 638
- التاريخ
- 15/01/1921
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 638 تاريخ 15/01/1921
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 635 تاريخ 15/01/1921 يختص بتقسيم العملة السورية
- قرار المفوض السامي رقم 638 تاريخ 15/01/1921 يختص بالتنظيم القضائي
- قرار المفوض السامي رقم 639 تاريخ 15/01/1921 يختص بالتنظيم القضائي
- قرار المفوض السامي رقم 630 تاريخ 13/01/1921 يختص بوضع قطع اوراق نقد جديدة قيد التداول
- قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921 قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان
- قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 تنظيم طريقة ضم الايرادات الجمركية الى حسابات امين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا