Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 630 13/01/1921

يختص بوضع قطع اوراق نقد جديدة قيد التداول

قرار المفوض السامي رقم 630 تاريخ 13/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
630
التاريخ
13/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 630 تاريخ 13/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يأتي النبذة الثالثة من المادة الثالثة من القرار عدد 129 الصادر في 31 آذار 1920 والمادة الثانية من القرار عدد 302 بتاريخ 9 آب 1920: ستوضع في التداول قطع أوراق نقد من فئة غرش وخمسة غروش وعشرة وخمسة وعشرين وخمسين غرشا وليرة سورية وخمس ليرات وعشر ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ومائة ليرة سورية. بيروت في 13 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921