المادة 1
مادة 1: يعين حاكم لبنان الكبير بموجب قرارات يصدرها مراكز الاصطياف التي يتسامح فيها بالمقامرة أثناء فصل الصيف والقواعد التي يخضع لها هذا التسامح والجزاءات التي ينص عنها هذا النظام والتي يمكن أن تبلغ الغرامات فيها ألف ليرة سورية.
قرار المفوض السامي رقم 905 05/06/1921
قرار المفوض السامي رقم 905 تاريخ 05/06/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعين حاكم لبنان الكبير بموجب قرارات يصدرها مراكز الاصطياف التي يتسامح فيها بالمقامرة أثناء فصل الصيف والقواعد التي يخضع لها هذا التسامح والجزاءات التي ينص عنها هذا النظام والتي يمكن أن تبلغ الغرامات فيها ألف ليرة سورية.
مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 5 حزيران 1921 الإمضاء: غورو
نصوص ذات صلة