Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 879 31/05/1921

تعديل نظام وترتيب واستيفاء الايرادات الممنوحة للديون العمومية العثمانية في جميع اراضي لبنان وسوريا

قرار المفوض السامي رقم 879 تاريخ 31/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
879
التاريخ
31/05/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 181-182
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 879 تاريخ 31/05/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل التدابير التي اتخذها الحكام العثمانيون بين 29 تشرين الأول 1914 و30 تشرين الأول 1918 والتي من شأنها تعديل نظام وترتيب واستيفاء الإيرادات الممنوحة للديون العمومية العثمانية تعتبر لاغية ولا يعمل بها في كل أراضي سوريا ولبنان في تاريخ 25 أيار 1921

المادة 2

مادة 2: ألغي من التاريخ المذكور أعلاه القرار عدد 12 الصادر في أول تشرين الثاني 1918 والخاص بالمنطقة الغربية السابقة.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية ورئيس الدوائر العدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 31 أيار 1921 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921