Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 255 26/11/1982

تعديل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني

قرار رقم 255 تاريخ 26/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 02/12/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
255
التاريخ
26/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 36, 02/12/1982, ص. 1130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 255 تاريخ 26/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني ولدورات 82 فقط بشكل يؤمن للمرشحين خيارات اوسع عند معالجة المسابقات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1982 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982