المادة 1
مادة 1: تعدل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني ولدورات 82 فقط بشكل يؤمن للمرشحين خيارات اوسع عند معالجة المسابقات .
قرار رقم 255 26/11/1982
قرار رقم 255 تاريخ 26/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 02/12/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني ولدورات 82 فقط بشكل يؤمن للمرشحين خيارات اوسع عند معالجة المسابقات .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1982 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري
نصوص ذات صلة