Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 18 27/11/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن الفول الحب اليابس بقصد غربلته وتعقيمه وجرشه

غير محدد رقم 18 تاريخ 27/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 23/12/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
18
التاريخ
27/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 39, 23/12/1982, ص. 1143
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 18 تاريخ 27/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الفول الحب اليابس بقصد غربلته وتعقيمه وجرشه.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982