المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الفول الحب اليابس بقصد غربلته وتعقيمه وجرشه.
غير محدد رقم 18 27/11/1982
غير محدد رقم 18 تاريخ 27/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 23/12/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الفول الحب اليابس بقصد غربلته وتعقيمه وجرشه.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة