المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/1 4د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر تموز سنة 1983
قرار رقم 92 03/12/1982
قرار رقم 92 تاريخ 03/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/12/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة