المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة "اميركان" - نكهة اميركية - لايت وفول فلافور, على ان يحدد سعر المبيع للعموم بقرار لاحق.
قرار رقم 3784 24/08/1992
قرار رقم 3784 تاريخ 24/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة "اميركان" - نكهة اميركية - لايت وفول فلافور, على ان يحدد سعر المبيع للعموم بقرار لاحق.
مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية اسعد دياب
نصوص ذات صلة