المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومينوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية.
غير محدد رقم 6 01/09/1992
غير محدد رقم 6 تاريخ 01/09/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومينوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/09/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
نصوص ذات صلة