Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 6 01/09/1992

منح وضع الادخال المؤقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومنيوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية

غير محدد رقم 6 تاريخ 01/09/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
6
التاريخ
01/09/1992
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/09/1992, ص. 858
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 6 تاريخ 01/09/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومينوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/09/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992