المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.
قرار رقم 1076 28/04/1966
قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة