المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9722 تاريخ 27 آب 1956 القاضي بمصادرة شركة الترابة اللبنانية في شكا.
قرار رقم 9735 11/09/1956
قرار رقم 9735 تاريخ 11/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة