Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 136 09/11/1938

تتميم المادة 11 من القرار عدد 92-L.R تاريخ 6-7-1938 (المعينة بموجبها السلطات ذات الصلاحية للتحري عن مخالفات انظمة قمع الغش )

قرار رقم 136 تاريخ 09/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3637 تاريخ 22/12/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
09/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3637, 22/12/1938, ص. 3388-3389
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 09/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 11 من القرار عدد 62/LR تاريخ 6 تموز 1938 المعينة بموجبها السلطات ذات الصلاحية للتحري عن مخالفات انظمة قمع الغش : 6- مراقبو دائرة الصحية البلدية الذين تقبل بهم الدائرة المركزية للعيارات والمكاييل ولقمع الغش

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 ت 2 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938