Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 29/10/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة محطة بحمدون

قرار تاريخ 29/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3625 تاريخ 10/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
29/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3625, 10/11/1938, ص. 3239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 29/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد و التحرير الموقتة في منطقة بحمدون العقارية المؤرخ في 28 ايلول سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من تشرين الاول سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 29 تشرين اول سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938