Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 59 03/04/1939

منع تصدير الخيل والحمير والبغال الى خارج اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 59 تاريخ 03/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3672 تاريخ 24/04/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
59
التاريخ
03/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3672, 24/04/1939, ص. 3974-3975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 59 تاريخ 03/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تصدير الخيل والحمير والبغال الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي غير انه يجوز الشذوذ عن هذا المنع وفقا لاحكام المادة 42 من قانون الجمارك المشار اليه اعلاه

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 286/S تاريخ 27 تشرين الاول 1925 والقرار عدد 83/L.R. تاريخ 28 حزيران 1932 المتعلقان بتصدير البغال لخارج حدود الدول المشمولة بالانتداب

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به بتعليقه على باب دور الحكومات

بيروت في 3 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ.بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939