Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 56 31/03/1939

تحوير القرار عدد 40-L.R الصادر بتاريخ 25-2-1926 بشأن قمع الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب والخروج منها بطريق الغش

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 31/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3673 تاريخ 27/04/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
56
التاريخ
31/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3673, 27/04/1939, ص. 4000-4001
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 31/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 40/L R الصادر في 25 شباط 1935 كما يلي: "كل اجنبي دخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي بطريقة الغش اي بدون مستند قانوني كاجازة سفر او بطاقة حدود مؤشر عليها حسب الظروف من السلطة القنصلية ذات الصلاحية من سلطات الحدود ذات الصلاحية يعاقب بجزاء نقدي من 15 الى 50 ل.ل.س . وبالسجن من 30 يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط."

المادة 2

مادة 2: حورت كما يلي الفقرة 1 من المادة 2 من القرار عدد 40/L R في 25 شباط 1935 يعاقب بالعقوبات نفسها الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يغادرون او يحاولون مغادرة الاراضي دون ان يكون لديهم مستند قانوني. كاجازة سفر او بطاقة حدود مؤشر عليها حسب الظروف من السلطة القنصلية ذات الصفة اللازمة او من سلطات الحدود ذات الصلاحية للبلد المفترض قصدهم اليه."

المادة 3

مادة 3: حورت كما يلي المادة 5 من القرار عدد 40/L R الصادر في 25 شباط 1935 "لا تكون بطاقات الحدود صالحة خارج منطقة المحلة او المحلات المذكورة فيها ولا يحق لصاحبها ان يذهب الى هذه المحلة او المحلات الا وفقا للطريق المبينة في بطاقة الحدود" "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار كل صاحب بطاقة حدود دخل محلة خارج منطقة المحلة او المحلات المذكورة فيها او لم يتبع الطريق المذكور فيها." يعاقب ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار كل شخص يخالف الانظمة التي توجب اعطاء اجازة مرور للتجول في داخل الاراضي المشمولة بالانتداب . اذا كانت هذه الانظمة موضوعة من قبل السلطة العسكرية او اذا كانت السلطة العسكرية مكلفة القيام بتطبيقها كانت محكمة الشرطة العسكرية صالحة للحكم بالعقوبة او العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939