Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 53 30/03/1939

تحوير القرار عدد 165-L.R الصادر في 13-7-1935 بوضع نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 46-L.R الصادر في 18-11-1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60-L.R

قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3673 تاريخ 27/04/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
53
التاريخ
30/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3673, 27/04/1939, ص. 3999-4000
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 30/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار عدد 60/L R الصادر في 13 اذار 1936 بتحديد نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 146/L R الصادر في 18 تشرين الثاني 1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60/L R لا يطبقان على المسلمين ويظلان غير مطبقين عليهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب السراي وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925

بيروت في 30 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939