Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 108 26/05/1939

الغاء القرار عدد 38-L.R الصادر في 20-2-1937 بمنع سفر المتطوعين الى اسبانيا

قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 26/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3690 تاريخ 26/06/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
108
التاريخ
26/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3690, 26/06/1939, ص. 4452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 26/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار عدد 38/L.R تاريخ 20 شباط سنة 1937 المتعلق بمنع سفر المتطوعين الى اسبانيا.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذاالقرار.

بيروت في 26 ايار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939