المادة 1
مادة 1: ألغي القرار عدد 38/L.R تاريخ 20 شباط سنة 1937 المتعلق بمنع سفر المتطوعين الى اسبانيا.
قرار المفوض السامي رقم 108 26/05/1939
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 26/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3690 تاريخ 26/06/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة