Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 109 30/05/1939

ايقاف عمليات بيع الطوابع البريدية من قبل ادارة البريد السورية لحساب ادارة البريد اللبنانية وبالعكس

قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 30/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3690 تاريخ 26/06/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
109
التاريخ
30/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3690, 26/06/1939, ص. 4452-4453
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 30/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت احكام المادة 4 من القرار عدد 2660 تاريخ 5 حزيران سنة 1924 المتعلقة ببيع الطوابع البريدية التي تصدرها ادارة البريد السورية او ادارة البريد اللبنانية من قبل احدى هاتين الادارتين لحساب الاخرى.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 30 ايار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939