المادة 1
مادة 1: ألغيت احكام المادة 4 من القرار عدد 2660 تاريخ 5 حزيران سنة 1924 المتعلقة ببيع الطوابع البريدية التي تصدرها ادارة البريد السورية او ادارة البريد اللبنانية من قبل احدى هاتين الادارتين لحساب الاخرى.
قرار المفوض السامي رقم 109 30/05/1939
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 30/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3690 تاريخ 26/06/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ألغيت احكام المادة 4 من القرار عدد 2660 تاريخ 5 حزيران سنة 1924 المتعلقة ببيع الطوابع البريدية التي تصدرها ادارة البريد السورية او ادارة البريد اللبنانية من قبل احدى هاتين الادارتين لحساب الاخرى.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 30 ايار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو
نصوص ذات صلة