المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 164/1 تاريخ 29 اذار 1967
قرار رقم 196 19/04/1967
قرار رقم 196 تاريخ 19/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 164/1 تاريخ 29 اذار 1967
مادة 2: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها من اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس الزجاجية من اصل البند 70/13/ب
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 19 نيسان سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده
نصوص ذات صلة