Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 196 19/04/1967

اخضاع القناني والكبايات الزجاجية الى الاجازة المسبقة

قرار رقم 196 تاريخ 19/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
19/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/05/1967, ص. 658
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 93 تاريخ 16/02/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 19/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 164/1 تاريخ 29 اذار 1967

المادة 2

مادة 2: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة القناني الزجاجية على اختلاف انواعها من اصل البند 70/10/ج والكبايات والكؤوس الزجاجية من اصل البند 70/13/ب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 نيسان سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967