Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 03/03/1975

تحديد علامات النجاح في الامتحانات الخطية لنيل اجازات الملاحين الجويين والفنيين في الطيران والكفاءات العائدة لها

قرار رقم 20 تاريخ 03/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1975. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
03/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/05/1975, ص. 515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 03/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31/10/1974

بناء على قانون الطيران الصادر تاريخ 11/1/1949

بناء على المحلق رقم 1 للاتفاقية الدولية للطيران المدني,

"Personnel Licensing"

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد العلامة للنجاح لمواد الامتحانات الخطية التي تجري بطريقة اختيار جواب من بين اجوبة متعددة "Multiple Choise" لنيل اجازات الملاحين الجويين والفنيين في الطيران على انواعها والكفاءات العائدة لها بسبعين بالمئة 70/100 وبستين بالمئة 60/100 لمواد الامتحانات الخطية التي تجري بطريقة تحرير الجواب على السؤال المطروح "Essay Type"

المادة 2

اذا كان الامتحان من نوع الامتحانات الخطية بطريقة اختيار جواب من بين اجوبة متعددة يحدد لكل سؤال ثلاثة اجوبة منها واحد صحيح وتحسم نصف علامة السؤال عن كل جواب خاطىء من مجموع علامات الامتحانات .

المادة 3

تحدد بقرار من المدير العام للطيران المدني مواد الامتحانات التي تجري بطريقة اختيار جواب من بين اجوبة متعددة وتلك التي تجري بطريقة تحرير الجواب على كل سؤال.

المادة 4

تلغى جميع احكام القرارات المتعلقة بمنح الاجازات والكفاءات العائدة لها التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 5

يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 6

يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 3/3/1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975