Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 03/03/1975

تعديل المادة 10 من القرار رقم 153-1 تاريخ 14-9-1974 المتعلق بتعريف المنطقة- المحرمة في مطار بيروت الدولي وشروط الدخول اليها

قرار رقم 19 تاريخ 03/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1975. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
03/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1975, ص. 324
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 03/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل المادة 10 من القرار رقم 153/1 تاريخ 14/9/1974 بحيث يضاف فقرة 10 - ومصوري التلفزيون. والباقي دون تعديل.

الشياح في 3/3/1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975