Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 552 19/08/1946

تعديل المادة 3 من القرار رقم 342 تاريخ 31-3-1945 المتعلق بالموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة

قرار رقم 552 تاريخ 19/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
552
التاريخ
19/08/1946
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/1946, ص. 935
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 552 تاريخ 19/08/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 342 المؤرخ في 31/3/1945 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "يضاف سنة واحدة الى المدد القانونية المحددة في الانظمة والملاكات العائدة للموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من اجل ترفيع يمنح اعتبارا من1 ك2 سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 19 آب سنة 1946 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضـــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946