المادة 1
مادة 1: يضاف الى البضائع الواردة ذكرها في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا - ورق لفائف التيغ
قرار رقم 546 31/07/1946
قرار رقم 546 تاريخ 31/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 14/08/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى البضائع الواردة ذكرها في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا - ورق لفائف التيغ
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
دمشق في 31 تموز سنة 1946 الرئيس التوقيع: حسن جبارة الاعضــاء التواقيع: موسى مبارك, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة