Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 546 31/07/1946

اضافة ورق لفائف التبغ الى البضائع الوارد ذكرها في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7-8-1935

قرار رقم 546 تاريخ 31/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 14/08/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
546
التاريخ
31/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 33, 14/08/1946, ص. 875
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 546 تاريخ 31/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البضائع الواردة ذكرها في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا - ورق لفائف التيغ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

دمشق في 31 تموز سنة 1946 الرئيس التوقيع: حسن جبارة الاعضــاء التواقيع: موسى مبارك, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946