المادة 1
مادة 1: يخرج من نظام الاجازة المسبقة الزجاج المحجر والمسلح والملون من اصل الاوضاع الجمركية التالية: آ - 70/4 ب - 70/5 ج - 70/6 د - 70/7
قرار رقم 385 04/09/1962
قرار رقم 385 تاريخ 04/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة