Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 711 08/09/1962

تعديل نظام اجراء الهاتف الصادر بالقرار رقم 228 تاريخ 16-5-1962

قرار رقم 711 تاريخ 08/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
711
التاريخ
08/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 1871
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 711 تاريخ 08/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الاجرة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار رقم 228 تاريخ 16 ايار سنة 1961 على النحو الآتي: للاختصاصي 1200 غ. ل رسام استنساخ او مقلع صخور 1000 غ. ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1962 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1767 تاريخ 26/10/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962