المادة 1
مادة 1: تعدل الاجرة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار رقم 228 تاريخ 16 ايار سنة 1961 على النحو الآتي: للاختصاصي 1200 غ. ل رسام استنساخ او مقلع صخور 1000 غ. ل
قرار رقم 711 08/09/1962
قرار رقم 711 تاريخ 08/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الاجرة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار رقم 228 تاريخ 16 ايار سنة 1961 على النحو الآتي: للاختصاصي 1200 غ. ل رسام استنساخ او مقلع صخور 1000 غ. ل
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1962 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1767 تاريخ 26/10/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة