Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 208 04/09/1939

بشأن تغطية اوراق بنك سوريا ولبنان

قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3723 تاريخ 19/10/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
208
التاريخ
04/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3723, 19/10/1939, ص. 5102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رغم كل بند مخالف حاضر او مستقبل من الاتفاقيات الخاضعة لها علاقات بنك سوريا ولبنان مع الدول يرخص لهذا البنك موقتا في ان يدخل في تغطية اوراق النقد المتداولة سندات تجارية مقبولة الان بموجب هذه الاتفاقيات في تلك التغطية بنسبة 25 بالمئة من القيم المقابلة لتلك الاوراق على ان يرفع حد 22 بالمئة الاقصى المعين في الفقرة 3 من المادة 8 من اتفاقية 23 ك2 سنة 1924 الى معدل 35 بالمئة.

المادة 2

مادة 2: يرخص لبنك سوريا ولبنان موقتا في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة كامل السلفات المقدمة للدول او المضمونة من الدول او جزءا من هذه السلفات وكذلك (البونات ) الصادرة من قبل هيآت عمومية والمضمونة من الدول.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة في المادتين 1 و2 اعلاه تظل تغطية الاوراق الصادرة من قبل بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات التي يخضع لها البنك.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 4 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939