المادة 3
مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة في المادتين 1 و2 اعلاه تظل تغطية الاوراق الصادرة من قبل بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات التي يخضع لها البنك.
قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3723 تاريخ 19/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة في المادتين 1 و2 اعلاه تظل تغطية الاوراق الصادرة من قبل بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات التي يخضع لها البنك.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187759/article/3/