Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 224 09/09/1939

تصحيح القرار عدد 183-L.R الصادر في 26-8-1939 بشأن قمع الدعاية السياسية التي تدفع اجرتها من اموال اجنبية المصدر

قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 09/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
224
التاريخ
09/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3724, 23/10/1939, ص. 5128-5129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 09/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 183/L.R الصادر في 26 اب سنة 1939 بشأن قمع الدعاية السياسية التي تدفع اجرتها من اموال اجنبية المصدر: بدلا من: "وبالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات ". يجب ان يقرأ: "وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ".

المادة 2

المادة الثانية: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 9 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939