Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 225 09/09/1939

اخضاع بعض البضائع ذات الضرورة الاولية للحصول على ترخيص سابق عند عرضها للاستهلاك

قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 09/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
225
التاريخ
09/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3725, 26/10/1939, ص. 5149-5150
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 09/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في اثناء مدة الحرب تكون بعض البضائع اللازمة لحاجات الجيش او الاعاشة المدنية والمعينة في اوامر ادارية من امين سر المفوضية العليا العام والمنشورة في النشرة الرسمية خاضعة موقتا عند عرضها للاستهلاك للحصول على رخصة سابقة من السلطة العسكرية ذات الصلاحية او من ادارة الاعاشة العامة. تطبق هذه التدابير على البضائع الموجودة في المخازن الجمركية وفي المستودعات (الحقيقية او الحقيقية الخاصة او الوهمية) وفي المناطق الحرة.

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939